مطابقته للترجمة في قوله: " آلصبح أربعا " حيث أنكر صلى الله تعالى عليه وسلم على الرجل الذي كان يصلي ركعتين بعد أن أقيمت صلاة الصبح، فقال: " آلصبح أربعا " أي: آلصبح تصلي أربعا؟ لأنه إذا صلى ركعتين بعد أن أقيمت الصلاة ثم يصلي مع الإمام ركعتين صلاة الصبح، فيكون في معنى من صلى الصبح أربعا، فدل هذا على أن لا صلاة بعد الإقامة إلا الصلاة المكتوبة.
(فإن قلت): حديث الترجمة أعم لأنه يشمل سائر الصلوات، وحديث الباب في صلاة الصبح.
(قلت): كلاهما في المعنى واحد لأن الحكم في الإنكار فيه أن يتفرغ المصلي للفريضة من أولها حتى لا تفوته فضيلة الإحرام مع الإمام، فهذا يعم الكل في الحقيقة، وقال بعضهم: يحتمل أن تكون اللام في حديث الترجمة عهدية فيتفقان.
(قلت): لا حاجة إلى ذكر الاحتمال لأن الأصل في اللام أن تكون للعهد في الأصل، فحين قال صلى الله عليه وسلم: " إذا أقيمت الصلاة " لا نزاع أنه كان ذلك في وقت صلاة من الصلوات.
(ذكر رجاله) وهم تسعة: الأول: nindex.php?page=showalam&ids=13761عبد العزيز بن عبد الله بن يحيى أبو القاسم القرشي العامري الأوسي المدني .
الثاني: nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري المدني .
الثالث: أبوه nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف .
الرابع: nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب .
الخامس: عبد الله بن مالك ابن بحينة، وبحينة بضم الباء الموحدة وفتح الحاء المهملة وسكون الياء آخر الحروف وفتح النون وفي آخره هاء، وهي بنت الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وهو اسم أم عبد الله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12181أبو نعيم الأصفهاني : بحينة أم أبيه مالك بن القشب بكسر القاف وسكون الشين المعجمة، وفي آخره باء موحدة، وهو لقب واسمه جندب بن نضلة بن عبد الله بن رافع الأزدي، وقال ابن سعد : بحينة عبدة بنت الحارث لها صحبة، وقال: قدم مالك بن القشب مكة في الجاهلية فحالف بني المطلب بن عبد مناف وتزوج بحينة بنت الحارث بن المطلب، وأدركت بحينة الإسلام فأسلمت وصحبت، وأسلم ابنها عبد الله قديما، وحكى nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر خلافا لبحينة : هل هي أم عبد الله أو أم مالك؟ والصواب أنها أم عبد الله كما قلنا.
السادس: nindex.php?page=showalam&ids=16339عبد الرحمن بن بشر بن الحكم بن محمد النيسابوري، مات في سنة ستين ومائتين.
السابع: nindex.php?page=showalam&ids=15578بهز بفتح الباء الموحدة وسكون الهاء، وفي [ ص: 183 ] آخره زاي ابن أسد العمي أبو الأسود البصري .
الثامن: nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بن الحجاج .
التاسع: مالك ابن بحينة، قال nindex.php?page=showalam&ids=12570ابن الأثير : له صحبة، وقال الذهبي في تجريد الصحابة: مالك ابن بحينة والد عبد الله ورد عنه حديث وصوابه لعبد الله، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13359ابن عساكر في ترجمته: مالك ابن بحينة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها وهم، وقال nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين : عبد الله هو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم وليس يروي أبوه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا نقله عنه الغساني .
(ذكر لطائف إسناده) هنا إسنادان: الأول: عن عبد العزيز، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن عبد الله بن مالك .
الإسناد الثاني: عن عبد الرحمن، عن بهز، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة، عن سعد، عن حفص، عن مالك ابن بحينة، هكذا يقول nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة في هذا الصحابي، وتابعه على ذلك nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة وحكم الحفاظ nindex.php?page=showalam&ids=17336يحيى بن معين nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=17080ومسلم nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي والإسماعيلي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني nindex.php?page=showalam&ids=91وأبو مسعود وآخرون عليهم بالوهم في موضعين: أحدهما: أن بحينة والدة عبد الله لا والدة nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك، والآخران الصحبة والرواية لعبد الله لا لمالك، وجنح nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي إلى أن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا له صحبة حيث قال: وهذا الاختلاف لا يضر، فأي الرجلين كان فهو صاحب.
(فإن قلت): لم لم يسق nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لفظ رواية nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد وتحول إلى رواية nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة؟
(قلت): يمكن الجمع بينهما أنه كلمه أولا سرا، ولهذا احتاجوا أن يسألوه، ثم كلمه ثانيا جهرا فسمعوه، وفائدة التكرار تقرير الإنكار. وفيه التحديث بصيغة الجمع في أربعة مواضع، وبصيغة الإفراد في موضعين. وفيه العنعنة في ثلاثة مواضع. وفيه السماع في موضعين. وفيه القول في سبعة مواضع. وفيه أن رواته ما بين نيسابوري وبصري ومدني وواسطي. وفيه أن شيخه عبد العزيز من أفراده. وفيه اثنان من الصحابة على قول من يقول: مالك ابن بحينة من الصحابة. وفيه اثنان من التابعين أحدهما nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف كان من أجلة التابعين، والآخر nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم .
(ذكر من أخرجه غيره) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الصلاة عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد، عن أبيه، وعن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة، عن nindex.php?page=showalam&ids=12118أبي عوانة، عن nindex.php?page=showalam&ids=15975سعد بن إبراهيم، عن nindex.php?page=showalam&ids=15728حفص بن عاصم، عن ابن بحينة به قال: وقوله: عن أبيه خطأ بحينة هي أم عبد الله، قال أبو مسعود : وهذا يخطئ فيه nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي بقوله: عن أبيه، وأسقط nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من أوله: عن أبيه ثم قال: في عقبه، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي : عن أبيه، وأهل العراق منهم nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة nindex.php?page=showalam&ids=15744وحماد بن سلمة nindex.php?page=showalam&ids=12118وأبو عوانة يقولون: عن سعد، عن حفص، عن مالك ابن بحينة، وأهل الحجاز قالوا في نسبة عبد الله بن مالك ابن بحينة وهو الأصح، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة به، وعن nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان، عن nindex.php?page=showalam&ids=17282وهب بن جرير، عن nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة بإسناد نحوه، وقال هذا خطأ، والصواب عبد الله بن بحينة، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه فيه عن أبي مروان محمد بن عثمان العثماني، عن nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد به.
(ذكر معناه) قوله: " من الأزد " بسكون الزاي، ويقال له: الأسد أيضا، وهم أزد شنوءة وبالسين رواية nindex.php?page=showalam&ids=13722الأصيلي .
(فإن قلت): يحتمل أن يكون الرجل هو nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس؟
(قلت): لا بل هما قضيتان.
قوله: " وقد أقيمت " هو ملتقى الإسنادين، والقدر المشترك بين الطريقين إذ تقديره مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل، وقد أقيمت، ومعناه وقد نودي للصلاة بالألفاظ المخصوصة.
قوله: " فلما انصرف " أي: من الصلاة.
قوله: " لاث به الناس " بالثاء المثلثة الخفيفة أي: دار وأحاط، وقال ابن قتيبة : أصل اللوث الطي، ويقال: لاث عمامته أي: أدارها، ويقال: فلان يلوث بي أي: يلوذ بي، والمقصود أن الناس أحاطوا به والتفوا حوله، والضمير في " به " يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن طريق nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد المتقدمة تقتضي أنه يرجع إلى الرجل.
قوله: " آلصبح أربعا " بهمزة ممدودة في أوله ويجوز قصرها وهو استفهام للإنكار التوبيخي، والصبح منصوب بإضمار فعل [ ص: 184 ] مقدر تقديره: أتصلي الصبح؟ وقال الكرماني : ويجوز الصبح بالرفع أي: الصبح تصلى أربعا.
(قلت): يكون الصبح على هذا التقدير مبتدأ، وقوله: " تصلي أربعا " جملة وقعت خبرا، والضمير محذوف لأن تقديره تصليه أربعا، والضمير الذي يقع مفعولا حذفه شائع ذائع، وانتصاب أربعا على الحال قاله ابن مالك، وقال الكرماني : على البدلية.
(قلت): يكون بدل الكل من الكل لأن الصبح صار في معنى الأربع، ويجوز أن يكون بدل الكل من البعض لأن الأربع ضعف صلاة الصبح، ويجوز أن يكون بدل الاشتمال لأن الذي صلاها الرجل أربع ركعات في المعنى.
(ذكر ما يستنبط منه) وهو على وجوه: الأول: اختلف العلماء فيمن دخل المسجد لصلاة الصبح فأقيمت الصلاة: هل يصلي ركعتي الفجر أم لا؟ فكرهت طائفة أن يركع ركعتي الفجر في المسجد والإمام في صلاة الفجر محتجين بهذا الحديث، وروي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16561وعروة nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين وإبراهيم وعطاء nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور، وقالت طائفة: لا بأس أن يصليهما خارج المسجد إذا تيقن أنه يدرك الركعة الأخيرة مع الإمام وهو قولnindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي أجاز أن يركعهما في المسجد، وقال nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري : إن خشي فوت ركعة دخل معه ولم يصلهما وإلا صلاهما في المسجد، وقال صاحب الهداية: ومن انتهى إلى الإمام في صلاة الفجر وهو لم يصل ركعتي الفجر، إن خشي أن تفوته ركعة يعني من صلاة الفجر لاشتغاله بالسنة ويدرك الركعة الأخرى وهي الثانية يصلي ركعتي الفجر عند باب المسجد ثم يدخل المسجد، لأنه أمكنه الجمع بين الفضيلتين يعني: فضيلة السنة وفضيلة الجماعة، وإنما قيد بقوله عند باب المسجد لأنه لو صلاهما في المسجد كان متنفلا فيه مع اشتغال الإمام بالفرض وأنه مكروه لقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=658168إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة " وخصت سنة الفجر بقوله صلى الله عليه وسلم: " nindex.php?page=hadith&LINKID=672990لا تدعوهما وإن طردتكم الخيل " رواه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة، هذا إذا كان عند باب المسجد موضع لذلك وإن لم يكن يصليهما في المسجد خلف سارية من سواريه خلف الصفوف، وذكر فخر الإسلام: وأشدها كراهة أن يصلي مخالطا للصف مخالفا للجماعة، والذي يلي ذلك خلف الصف من غير حائل بينه وبين الصف، وفي الذخيرة السنة في سنة الفجر - يعني: ركعتي الفجر - أن يأتي بهما في بيته، فإن لم يفعل فعند باب المسجد إذا كان الإمام يصلي فيه، فإن لم يمكنه ففي المسجد الخارج إذا كان الإمام في المسجد الداخل، وفي الداخل إذا كان الإمام في الخارج وفي المحيط. وقيل: يكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد، وعند الظاهرية أنه يقطع الصلاة إذا أقيمت الصلاة، وفي الجلاب يصليهما.
(قلت): هذا الحديث وهاه nindex.php?page=showalam&ids=12858ابن القطان وغيره وفي كتاب الصلاة للدكيني عن nindex.php?page=showalam&ids=16072سويد بن غفلة كان nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يضرب على الصلاة قبل الإقامة، ورأى ابن جبير رجلا يصلي حين أقيمت الصلاة، فقال: ليست هذه ساعة صلاة، وعن صفوان بن موهب أنه سمع مسلم بن عقيل يقول للناس وهم يصلون وقد أقيمت الصلاة: ويلكم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، وعند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي رأى nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رجلا يصلي الركعتين والمؤذن يقيم فحصبه، وقال: أتصلي الصبح أربعا وذكر، أبو أمية محمد بن إبراهيم الطرسوسي في كتابه مسند nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر رفعه من حديث قدامة بن موسى، عن رجل من بني حنظلة، عن أبي علقمة عن يسار بن نمير مولى ابن عمر قال: " nindex.php?page=hadith&LINKID=673009رآني nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر وأنا أصلي الفجر فقال: يا يسار إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة فتغيظ علينا، وقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتين " وذكر nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم نحوه عن nindex.php?page=showalam&ids=16972ابن سيرين وإبراهيم، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم الفضل عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس : " إذا أقيمت الصلاة وأنت في الصلاة فدعها، وعند عبد الرزاق [ ص: 185 ] قال nindex.php?page=showalam&ids=15992سعيد بن جبير : " اقطع صلاتك عند الإقامة "، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة قال سفيان : كان nindex.php?page=showalam&ids=16834قيس بن أبي حازم يؤمنا، فأقام المؤذن الصلاة وقد صلى ركعة فتركها، ثم تقدم فصلى بنا، وكذا قاله nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي .
واستدل من أجاز ذلك بقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم وبما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق حجاج بن نصير، عن عباد بن كثير، عن ليث، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=907739إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الفجر " قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : هذه الزيادة لا أصل لها، وحجاج وعباد ضعيفان.
(قلت): قال يعقوب بن شيبة : سألت nindex.php?page=showalam&ids=17336ابن معين عن حجاج بن نصير الفساطيطي البصري، فقال: صدوق، وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات، وعباد بن كثير كان من الصالحين، وعن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه دخل المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح، فركع ركعتي الفجر إلى أسطوانة بمحضر nindex.php?page=showalam&ids=21حذيفة وأبي موسى، قال nindex.php?page=showalam&ids=12997ابن بطال : وروي مثله عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر أنه أتى المسجد لصلاة الصبح فوجد الإمام يصلي فدخل بيت nindex.php?page=showalam&ids=41حفصة فصلى ركعتين ثم دخل في صلاة الإمام، وعند nindex.php?page=showalam&ids=12508ابن أبي شيبة عن إبراهيم كان يقول: إن بقي من صلاتك شيء فأتممه، وعنه إذا افتتحت الصلاة تطوعا وأقيمت الصلاة فأتم.
الثاني: من الوجوه في حكمة إنكار النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عند إقامة الفرض، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14961عياض : لئلا يتطاول الزمان فيظن وجوبها، ويؤيده قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم من حديث nindex.php?page=showalam&ids=12374إبراهيم بن سعد : " nindex.php?page=hadith&LINKID=658170يوشك أحدكم أن يصلي الصبح أربعا " وقد ذكرناه عن قريب، وعلى هذا إذا حصل الأمن لا يكره ذلك، وقال بعضهم: وهو متعقب بعموم حديث الترجمة.
(قلت): قوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم يخص هذا العام مع ما روي عن هؤلاء الصحابة المذكورين آنفا، وقال هذا القائل أيضا وقيل: لئلا تلتبس صلاة الفرض بالنفل، وإلى هذا جنح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي واحتج له، ومقتضاه أنه لو كان خارج المسجد أو في زاوية منه لم يكره، وهو متعقب أيضا بما ذكر. انتهى.
(قلت): دعواه التعقب متعقبة لأن الأصل في النصوص التعليل وهو وجه الحكمة، فالعلة في حديث الترجمة هي كونه جامعا بين الفرض والنفل في مكان واحد، فإذا صلى خارج المسجد أو في زاوية منه لا يلزم ذلك وهو كنهيه صلى الله عليه وسلم من صلى الجمعة أن يصلي بعدها تطوعا في مكان واحد، كما نهى من صلى الجمعة أن يتكلم أو يتقدم، وقال هذا القائل هذا أيضا، وذهب بعضهم إلى أن سبب الإنكار عدم الفصل بين الفرض والنفل لئلا يلتبسا وإلى هذا جنح nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي، واحتج له بالأحاديث الواردة بالأمر بذلك، ومقتضاه أنه لو كان في زاوية من المسجد لم يكره وهو متعقب بما ذكره؛ إذ لو كان المراد مجرد الفصل بين الفرض والنفل لم يحصل إنكار أصلا لأن ابن بحينة سلم من صلاته قطعا ثم دخل في الفرض. انتهى.
(قلت): فعلم بذلك أنه ما اعتبر الفصل اليسير والسلام منه، وكان سبب الكراهة الوصل بين الفرض والنفل في مكان واحد، ولا اعتبار بالفصل بالسلام، فمقتضى ذلك أن لا يكره خارج المسجد ولا في زاوية منه، وهذا هو التحقيق في استنباط الأحكام من النصوص، وليس ذلك بالتحسيس من الخارج، وقال النووي : الحكمة في الإنكار المذكور أن يتفرغ للفضيلة من أولها فيشرع فيها عقيب شروع الإمام والمحافظة على مكملات الفريضة أولى من التشاغل بالنافلة.
(قلت): الاشتغال بسنة الفجر الذي ورد فيه التأكيد بالمحافظة عليها مع العلم بإدراكه الفريضة أولى.
الوجه الثالث: أن قوله في الترجمة: " إلا المكتوبة " أي: المفروضة يشمل الحاضرة والفائتة، ولكن المراد الحاضرة وصرح بذلك nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي من طريق أخرى عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ " nindex.php?page=hadith&LINKID=689114إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت " وقد مر وجه الإنكار فيه مستقصى.