صفحة جزء
6227 8 - حدثنا عبد الله بن يوسف ، أخبرنا مالك ، عن أبي الزناد ، عن الأعرج ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ولتنكح ، فإن لها ما قدر لها .


مطابقته للترجمة في قوله : " فإن لها ما قدر لها " أي : من الرزق كانت للزوج زوجة أخرى أو لم تكن ، ولا يحصل لها من ذلك إلا ما كتبه الله لها سواء أجابها الزوج أم لم يجبها .

والحديث مضى في كتاب النكاح في باب الشروط التي لا تحل في النكاح ، فإنه أخرجه هناك من حديث أبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : لا يحل لامرأة تسأل طلاق أختها لتستفرغ صحفتها ، فإن لها ما قدر لها ، وهنا أخرجه عن عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك عن أبي الزناد بالزاي والنون عبد الله بن ذكوان ، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج .

قوله : " أختها " الأخت أعم من أخت القرابة أو غيرها من المؤمنات لأنهن أخوات في الدين ، ونهى النبي صلى الله تعالى عليه وسلم المرأة أن تسأل الرجل طلاق زوجته لينكحها ويصير لها من نفقته ومعاشرته ما كان للمطلقة ، فعبر عن ذلك باستفراغ الصحفة مجازا .

التالي السابق


الخدمات العلمية