صفحة جزء
6234 15 - حدثنا أبو نعيم ، حدثنا سفيان ، عن منصور ، عن عبد الله بن مرة ، عن ابن عمر رضي [ ص: 154 ] الله عنهما قال : نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال : لا يرد شيئا وإنما يستخرج به من البخيل .


مطابقته للترجمة من حيث إن النذر يلقي العبد إلى القدر ولا يرد شيئا ، والقدر هو الذي يعمل عمله .

وأبو نعيم الفضل بن دكين ، وسفيان هو ابن عيينة ، ومنصور هو ابن المعتمر ، وعبد الله بن مرة بضم الميم وتشديد الراء الهمداني يروي عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما .

والحديث أخرجه البخاري أيضا في النذور عن خلاد بن يحيى ، وأخرجه مسلم في النذور أيضا عن إسحاق بن إبراهيم وغيره ، وأخرجه أبو داود فيه عن عثمان بن أبي شيبة ، وأخرجه النسائي فيه عن عمر بن منصور ، وأخرجه ابن ماجه في الكفارات عن علي بن محمد .

قوله : " إنه " أي : إن النذر لا يرد شيئا .

قيل : النذر التزام قربة فلم يكن منهيا .

وأجيب بأن القربة غير منهية لكن التزامها منهي ، إذ ربما لا يقدر على الوفاء .

وقيل : الصدقة ترد البلاء وهذا التزام الصدقة .

وأجيب بأنه لا يلزم من رد الصدقة التزامها .

وقال الخطابي : هذا باب غريب من العلم وهو أن ينهى عن الشيء أن يفعل حتى إذا فعل وقع واجبا ، وفي لفظ " إنما يستخرج " دليل على وجوب الوفاء ، وفي ( التوضيح ) : النذر ابتداء جائز ، والمنهي عنه المعلق كأنه يقول : لا أفعل خيرا يا رب حتى تفعل بي خيرا ، فإذا دخل فيه فعليه الوفاء .

التالي السابق


الخدمات العلمية