صفحة جزء
644 (باب: من كان في حاجة أهله فأقيمت الصلاة فخرج ).


أي: هذا باب في بيان شأن من كان إلى آخره، وأشار بهذا الباب إلى أن حكم هذا خلاف حكم الباب السابق؛ إذ لو قيس عليه [ ص: 200 ] كل أمر تتشوق النفس إليه لم يبق للصلاة وقت، وإنما حكم هذا أن من كان في حاجة بيته فأقيمت الصلاة يخرج إليها، ويترك تلك الحاجة بخلاف ما إذا حضر العشاء، وأقيمت الصلاة فإنه يقدم العشاء على الصلاة إلا إذا خاف فوتها.

التالي السابق


الخدمات العلمية