صفحة جزء
6282 باب إذا قال : أشهد بالله أو شهدت بالله


أي : هذا باب مترجم بقول الشخص : أشهد بالله لأفعلن كذا أو لا أفعلن كذا ، أو قال : شهدت بالله لأفعلن كذا ولم يبين جواب هذا ولا في حديث الباب صرح بذلك ، فكأنه اعتمد على من يفحص عن ذلك من موضعه ، وللعلماء في هذا الباب أقوال :

أحدها : أن أشهد وأحلف وأعزم كلها أيمان تجب فيها الكفارة وهو قول إبراهيم النخعي وأبي حنيفة والثوري ، وقال ربيعة والأوزاعي : إذا قال : أشهد أن لا أفعل كذا ، ثم حنث فهو يمين .

الثاني : أن أشهد لا يكون يمينا حتى يقول : أشهد بالله وإن لم يردد ذلك فليس بيمين .

والثالث : إذا قال أشهد أو أعزم ولم يقل بالله فهو كقوله : والله حكاه الربيع عن الشافعي .

الرابع : أن أبا عبيد أنكر أن يكون أشهد يمينا ، وقال : الحالف غير الشاهد .

الخامس : إذا قال أشهد بالكعبة أو [ ص: 184 ] بالنبي لا يكون يمينا .

التالي السابق


الخدمات العلمية