صفحة جزء
6303 باب إذا قال والله لا أتكلم اليوم ، فصلى أو قرأ أو سبح أو كبر أو حمد أو هلل فهو على نيته .


أي هذا باب في بيان ما إذا قال شخص والله إلى آخره ، قوله : " فهو على نيته " يعني إن قصد بالكلام ما هو كلام عرفا لا يحنث بهذه الأذكار والقراءة والصلاة ، وإن قصد الأعم يحنث بها . قاله الكرماني ، وقال صاحب التوضيح : أي إذا كانت نيته لا يتكلم في شيء من أمر الدنيا فلا حنث عليه إذا سبح .

وقال ابن بطال : المعنى في الحالف أن لا يتكلم اليوم أنه محمول على كلام الناس لا على التلاوة والتسبيح .

وقال أصحابنا : حلف أن لا يتكلم فقرأ القرآن في صلاته أو سبح لم يحنث ، وإن قرأ في غير الصلاة يحنث خلافا للشافعي ، والقياس أن يحنث فيهما ، وقال الفقيه أبو الليث : إن عقد اليمين بالعربية فكذلك وإن عقدها بالفارسية لا يحنث إذا قرأ القرآن أو سبح في غير صلاته .

التالي السابق


الخدمات العلمية