صفحة جزء
6322 74 - حدثنا أبو عاصم ، عن مالك ، عن طلحة بن عبد الملك ، عن القاسم ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : قال النبي صلى الله عليه وسلم : من نذر أن يطيع الله فليطعه ، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه .


مطابقته للجزء الثاني من الترجمة ، ولا مدخل له في النذر فيما لا يملك .

وقال ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية ، وقال الكرماني ما ملخصه : إن ما لا يملك مثل النذر بإعتاق عبد فلان ، واتفقوا على جواز النذر في الذمة بما لا يملك كإعتاق عبد ولم يملك شيئا ، انتهى .

وقال غيره : تلقى البخاري عدم لزوم النذر فيما لا يملكه من عدم لزومه في المعصية لأن نذره ملك غيره تصرف في ملك الغير وهو معصية ، انتهى .

قلت : كل منهما لم يذكر شيئا فيه كفاية للمقصود غاية في الباب تكلفا في باب وجه المطابقة بين الترجمة والحديث الأول ولم يجيبا عما قاله ابن بطال : لا مدخل لأحاديث الباب كلها في النذر فيما لا يملكه ، وهو ظاهر لا يخفى على المتأمل .

وشيخ البخاري في الحديث المذكور هو أبو عاصم النبيل الضحاك بن مخلد البصري ، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه .

والحديث مر عن قريب جدا في باب النذر في الطاعة ، ومضى الكلام فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية