صفحة جزء
6339 باب إذا أعتق في الكفارة لمن يكون ولاؤه ؟


أي هذا باب فيه إذا أعتق شخص في الكفارة لمن يكون ولاؤه أي ولاء العتق ، وجواب " إذا " محذوف تقديره يصح عند البعض في صورة ولا يصح في صورة .

صورته ما ذكرناه الآن وهي عبد مشترك بين اثنين فأعتق أحدهما عن الكفارة ، فإن كان موسرا يصح ويضمن لشريكه حصته وولاؤه له ، وإن كان معسرا فلا يصح .

وهنا صورة أخرى وهي أن تقول لرجل : أعتق عبدك عني لأجل كفارة علي ، فأعتق عنه أجزأه ، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور ، وإن أعتقه عنه بأمره على غير شيء ، ففي قول الشافعي : يجزئ ويكون ولاؤه للمعتق عنه .

وقال أبو ثور : يجزئ ذلك وولاؤه للذي أعتقه ، وعند أبي حنيفة : الولاء للمعتق ولا يجزئ ذلك .

التالي السابق


الخدمات العلمية