صفحة جزء
6354 وقال زيد : ولد الأبناء بمنزلة الولد إذا لم يكن دونهم ولد ذكر ، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم ، يرثون كما يرثون ، ويحجبون كما يحجبون ، ولا يرث ولد الابن مع الابن .


أي قال زيد بن ثابت الأنصاري إلى آخره ، وهذا الذي قاله زيد إجماع ، ووصل أثره سعيد بن منصور عن عبد الرحمن [ ص: 239 ] ابن أبي الزناد ، عن أبيه .

وأخرجه عن خارجة بن زيد عن أبيه أيضا يزيد بن هارون ، عن محمد بن سالم ، عن الشعبي عنه .

قوله : " بمنزلة الولد " أي بمنزلة الولد للصلب ، قوله : " دونهم " أي إذا لم يكن بينهم وبين الميت ولد للصلب .

قوله : " ذكر " كذا في رواية الكشميهني وليس في رواية الأكثرين لفظ " ذكر " ، واحترز بالذكر عن الأنثى .

قوله : " ذكرهم كذكرهم " أي ذكر ولد الأبناء كذكر الأبناء ، وأنثاهم أي أنثى ولد الأبناء كأنثى الأبناء يرثون ، أي ولد الأبناء كما يرث الأبناء وهو ظاهر .

قوله : " ويحجبون " أي يرثون جميع المال إذا انفردوا ، ويحجبون دونهم في الطبقة ممن بينهم وبين الميت .

وقال ابن بطال : قال أكثر الفقهاء فيمن خلفت : زوجا ، وأما ، وبنتا ، وابن ابن ، وبنت ابن يقدم الفرض للزوج الربع ، وللأم السدس ، وللبنت النصف ، وما بقي بين ولدي الابن للذكر مثل حظ الأنثيين ، فإن كانت البنت أسفل من الابن فالباقي له دونها .

وقيل : الباقي له مطلقا ، لقوله : " فما بقي فلأولى رجل ذكر " ، قوله : " ولا يرث ولد الابن مع الابن " ، ذكر هذا تأكيدا لما تقدم ، فإن حجب أولاد الابن بالابن إنما يؤخذ من قوله : " إذا لم يكن دونهم " إلى آخره بطريق المفهوم .

التالي السابق


الخدمات العلمية