صفحة جزء
6356 وقال أبو بكر وابن عباس وابن الزبير : الجد أب .


أي الجد الصحيح أب أي حكمه حكم الأب عند عدمه بالإجماع ، والجد الصحيح هو الذي لا يدخل في نسبته إلى الميت أم ، وقد يطلق على الجد أب في قوله عز وجل : كما أخرج أبويكم من الجنة والمخرج من الجنة آدم جدنا الأعلى ، فإذا أطلق على الجد الأعلى أب فإطلاقه على أب الأب بطريق الأولى ، فإذا كان أبا فله أحوال ثلاث : الفرض المطلق ، والفرض والتعصيب ، والتعصيب المحض . فهو كالأب في جميع أحواله إلا في أربع مسائل ، فإنه لا يقوم مقام الأب فيها :

الأولى : أن بني الأعيان والجدات كلهم يسقطون بالأب بالإجماع ولا يسقطون بالجد إلا عند أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه .

الثانية : أن الأم مع أحد الزوجين والأب تأخذ ثلث ما يبقى ومع الجد تأخذ ثلث الجميع إلا عند أبي يوسف فإن عنده الجد كالأب فيه .

والثالثة : أن أم الأب وإن علت تسقط بالأب ولا تسقط بالجد وإن علت .

الرابعة : أن المعتق إذا ترك أبا المعتق وابنه فسدس الولاء للأب ، والباقي للابن عند أبي يوسف ، وعندهما كله للابن ولو ترك ابن المعتق وجده فالولاء كله للابن بالاتفاق .

وهذا هو شرح كلام هؤلاء الصحابة ولم أر أحدا من الشراح ذكر شيئا من ذلك ، وقال بعضهم : قوله : " الجد أب " أي هو أب حقيقة . قلت : لم يقل بذلك أحد ممن يميز بين الحقيقة والمجاز ، وأما قول أبي بكر رضي الله تعالى عنه فوصله الدارمي بسند على شرط مسلم عن أبي سعيد الخدري أن أبا بكر جعل الجد أبا ، وأما قول ابن عباس فأخرجه [ ص: 241 ] محمد بن نصر المروزي في كتاب الفرائض من طريق عمرو بن دينار ، عن عطاء ، عن ابن عباس قال : الجد أب ، وأما قول عبد الله بن الزبير فمضى في المناقب موصولا من طريق ابن أبي مليكة ، قال : كتب أهل الكوفة إلى ابن الزبير في الجد ، فقال : إن أبا بكر أنزله أبا .

التالي السابق


الخدمات العلمية