صفحة جزء
6364 وقال علي : للزوج النصف وللأخ من الأم السدس وما بقي بينهما نصفان .


أي قال علي بن أبي طالب في الصورة المذكورة : للزوج النصف لأنه زوج وفرضه النصف ، وللأخ من الأم السدس لكونه أخا من أم وفرضه السدس ، وما بقي وهو الثلث بينهما أي بين ابني عمها أحدهما الزوج والآخر أخوها من أمها نصفان بطريق العصوبة ، فيصح للأول الذي هو الزوج الثلثان النصف بطريق الفرض والسدس بطريق التعصيب ، ويصح للثاني وهو ابن عمها الآخر الثلث بطريق الفرض والتعصيب .

قال ابن بطال : وبقول علي قال المدنيون والثوري ومالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق .

وقال عمرو بن مسعود : جميع المال للذي جمع القرابتين لأنهما قالا في ابني العم أحدهما أخ لأم : إن الأخ للأم أحق بالمال ، له السدس بالفرض وباقي المال بالتعصيب ، وهو قول الحسن البصري وعطاء والنخعي وابن سيرين ، وإليه ذهب أبو ثور وأهل الظاهر ، وتعليق علي رضي الله تعالى عنه رواه يزيد بن هارون ، عن حماد بن سلمة ، عن أوس بن ثابت ، عن حكيم بن عقال ، قال : أفتى شريح في امرأة تركت ابني عمها أحدهما زوجها والآخر أخوها لأمها ، فأعطي الزوج النصف وأعطي الأخ من الأم ما بقي ، فبلغ ذلك علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه ، فقال : ادع لي العبد لأنظر ، فدعا شريح ، فقال : ما قضيت ؟ أبكتاب الله أو بسنة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ؟ فقال شريح : بكتاب الله ، قال : أين ؟ قال : وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله فقال علي : فهل قال للزوج النصف وله ما بقي ثم أعطى الزوج النصف والأخ من الأم السدس ثم قسم ما بقي بينهما ؟

التالي السابق


الخدمات العلمية