صفحة جزء
6367 باب ميراث الملاعنة


أي هذا باب في بيان حكم ميراث الملاعنة بكسر العين وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها ، وقال بعضهم : بفتح العين ويجوز كسرها .

قلت : الأمر بالعكس والمقصود من ميراث الملاعنة بيان من يرث ولد الملاعنة وما ترث الملاعنة من ابنها ، فقال مالك : بلغني أنه قال عروة في ولد الملاعنة وولد الزنا : إذا مات ورثت أمه حقها في كتاب الله وإخوته للأم حقوقهم ويورث البقية مولى أبيه إن كان مولاه ، وإن كانت عربية ورثت حقها وورثت إخوته لأمه حقوقهم وكان ما بقي للمسلمين .

قال مالك : وبلغني عن سليمان بن يسار كذلك ، قال : وعلى ذلك أدركت أهل العلم ببلدنا ، وقال أبو عمر : هذا مذهب زيد بن ثابت ، وروي عن ابن عباس مثل ذلك ، وروي عن علي وابن مسعود أن ما بقي يكون لعصبة أمه إذا لم يخلف ذا رحم له سهم ، وإن خلفه جعل فاضل المال ردا عليه ، وحكي عن علي أيضا أنه ورث ذوي الأرحام برحمهم ولا شيء لبيت المال ، وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومن قال بالرد يرد الباقي على أمه ، ويقول زيد : قال جمهور أهل المدينة وابن المسيب وعروة وسليمان وعمر بن عبد العزيز والزهري وربيعة وأبو الزناد ومالك ، وبه قال الشافعي والأوزاعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية