صفحة جزء
6368 باب الولد للفراش حرة كانت أو أمة


أي هذا باب يذكر فيه الولد للفراش أي لصاحب الفراش ، قال أصحابنا : الفراش كناية عن الزوج ، وقال جرير :

باتت تعانقه وبات فراشها

يعني زوجها ، ويقال : الفراش وإن كان يقع على الزوج فإنه يقع على الزوجة أيضا لأن كل واحد منهما فراش لصاحبه .

قوله : " حرة كانت " أي المرأة أو أمة ، فعند مالك والشافعي تصير الأمة فراشا لسيدها بوطئه إياها أو بإقراره أنه وطئها ، وبهذا حكم عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه ، وهو قول ابن عمر أيضا ، فمتى أتت بولد لستة أشهر من يوم وطئها ثبت نسبه منه ، وصارت به أم ولد له ، وله أن ينفيه إذا ادعى الاستبراء ولا يكون فراشا بنفس الملك دون الوطء عند مالك والشافعي .

وقال أبو حنيفة : لا يكون فراشا بالوطء ولا بالإقرار به أصلا ، فلو وطئها أو أقر بوطئها فأتت بولد لم يلحقه وكان مملوكا وأمه مملوكة له ، وإنما يلحقه ولدها إذا أقر به ، وله أن ينفيه بمجرد قوله ، ولا يحتاج أن يدعي الاستبراء .

التالي السابق


الخدمات العلمية