صفحة جزء
6370 وقال عمر : اللقيط حر .


أي قال عمر بن الخطاب : اللقيط حر ، فإذا كان حرا يكون ولاؤه في بيت المال لأن ولاءه يكون لجميع المسلمين ، وإليه ذهب مالك والثوري والأوزاعي والشافعي وأحمد وأبو ثور .

وقال شريح : إن ولاءه لملتقطه ، وبه قال إسحاق بن راهويه ، واحتج بحديث سنين أبي جميلة عن عمر أنه قال له في المنبوذ : اذهب فهو حر ولك ولاؤه .

وقال ابن المنذر : أبو جميلة مجهول لا يعرف له خبر غير هذا الحديث ، وحمل قول عمر " لك ولاؤه " على أنه أنت الذي تتولى تربيته والقيام بأمره ، وهذه ولاية الإسلام لا ولاية العتق .

وقال عطاء وابن شهاب : إنه حر ، فإن أحب أن يوالي الذي التقطه فله أن يواليه وإن أحب أن يوالي غيره فله أن يواليه .

وقال أبو حنيفة : له أن ينقل بولائه حيث شاء ، فإن عقل عنه الذي والاه جناية لم يكن له أن ينقل ولاءه عنه ويرثه .

قلت : سنين بضم السين المهملة وفتح النون وسكون الياء آخر الحروف وفي آخره نون أبو جميلة الضمري ، ويقال : السلمي ، روى عنه ابن شهاب ، قال عنه معمر : حدثني أبو جميلة ، وزعم أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم .

وقال الزبيدي عن الزهري : أدركت ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم : أنس بن مالك ، وسهل بن سعد ، وأبا جميلة سنين .

وقال مالك عن ابن شهاب : أخبرني سنين أبو جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ، وقال الذهبي : أبو جميلة سنين السلمي أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح ، وحديثه في الترمذي ، وروى عنه الزهري .

التالي السابق


الخدمات العلمية