صفحة جزء
6398 باب ما يكره من لعن شارب الخمر ، وأنه ليس بخارج من الملة


أي هذا باب في بيان ما يكره من لعن شارب الخمر ، وكأنه أراد بهذه الترجمة وجه التوفيق بين حديث الباب الذي فيه النهي عن لعن الشارب ، وبين قوله صلى الله عليه وسلم : " لا يشرب الخمر وهو مؤمن " ، وقد مر عن قريب ، وهو أن المراد بحديث : " لا يشرب الخمر وهو مؤمن " نفي كمال الإيمان ، لا أنه يخرج عن الإيمان ، وهو معنى قوله : " وإنه " أي إن شارب الخمر ليس بخارج عن الملة ، فإذا لم يكن خارجا عن الملة لا يستحق اللعن .

فإن قلت : قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم شارب الخمر وكثيرا من أهل المعاصي ، منهم المصورون ، ومن ادعى إلى غير أبيه ، وغير ذلك .

قلت : أراد النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم باللعنة الملازمين لها غير التائبين منها ; ليرتدع بذلك من فعلها ، والذي نهى عن لعنه هاهنا قد كان أخذ منه حد الله تعالى الذي جعله مطهرا له من الذنوب ، فنهى عن ذلك خشية أن يوقع الشيطان في قلبه أن من لعن بحضرته ، ولم يغير ذلك ، ولا نهى عنه أنه مستحق العقوبة في الآخرة ، وأنه يقره على ذلك ، ويقويه . وقيل : الذي لعن الشارع إنما لعن الجنس على معنى الإرداع ، ولم يعين أحدا ، ومنهم من منع مطلقا في المعين ، وجوز في حق غير المعين ; لأن فيه زجرا عن تعاطي ذلك الفعل ، وفي حق المعين أذى وسب ، وقد ثبت النهي عن أذى المسلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية