صفحة جزء
6403 باب ظهر المؤمن حمى إلا في حد أو حق


أي هذا باب في بيان أن ظهر المؤمن حمى بكسر الحاء ، أي محمي ، أي محفوظ عن الإيذاء ، وقال ابن الأثير : أحميت المكان فهو محمي إذا جعلته حمى ، أي محظورا ، لا يقرب ، وحميته حماية إذا دفعت عنه ، ومنعت منه من يقربه .

قلت : أصل حمى حمي على وزن فعل . قوله : " إلا في حق " أي لا يحمى في حد وجب عليه ، أو حق ، أي أو في حق أحد ، وقال المهلب : قوله : " ظهر المؤمن حمى " يعني أنه لا يحل للمسلم أن يستبيح ظهر أخيه ، ولا بشرته لنائرة تكون بينه وبينه ، أو عداوة كما كانت الجاهلية تفعله وتستبيحه من الأعراض والدماء ، وإنما يجوز استباحة ذلك في حقوق الله ، أو حقوق الآدميين ، أو في أدب لمن قصر في الدين ، كتأديب عمر رضي الله تعالى عنه بالدرة ، وهذه الترجمة لفظ حديث أخرجه أبو الشيخ في كتاب السرقة من طريق محمد بن عبد العزيز بن الزهري ، عن هشام بن عروة ، عن أبيه عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم : ظهور المسلمين حمى إلا في حدود الله . ومحمد بن عبد العزيز ضعيف ، وأخرجه الطبراني من حديث عصمة بن المالك الخطمي ، بلفظ : ظهر المؤمن حمى إلا بحقه ، وفي سنده الفضل بن مختار ، وهو ضعيف ومن حديث أبي أمامة : من جرد ظهر مسلم بغير حق لقي الله وهو عليه غضبان ، وفي سنده أيضا مقال .

التالي السابق


الخدمات العلمية