صفحة جزء
وقال قتادة في امرأة سرقت فقطعت شمالها ليس إلا ذلك .


وصله أحمد في تاريخه عن محمد بن الحسن الواسطي عن عوف الأعرابي عنه هكذا ، وقال قتادة : قال مالك وابن الماجشون : لا يجزئ ذلك ، وإذا تعمد القاطع قطع شماله قال الأبهري : فيه نظر ، ويجوز أن يقال : عليه القود ، وعن مالك وأبي حنيفة : إذا غلط القاطع فقطع اليسرى أنه يجزئ عن قطع اليمين ، ولا إعادة عليه ، وعن الشافعي وأحمد على القاطع المخطئ الدية ، وفي وجوب إعادة القطع قولان عند الشافعي ، وروايتان عند أحمد رحمه الله .

التالي السابق


الخدمات العلمية