صفحة جزء
6427 باب رجم المحصن .


أي هذا باب في بيان حكم رجم المحصن ، ووقع هنا قبل ذكر الباب عند ابن بطال كتاب الرجم ، ثم قال : باب الرجم ، ولم يقع ذلك في الروايات المعتمدة ، والمحصن بفتح الصاد على صيغة اسم المفعول من الإحصان ، وهو المنع في اللغة ، وجاء فيه كسر الصاد فمعنى الفتح أحصن نفسه بالتزوج عن عمل الفاحشة ومعنى الكسر على القياس ، وهو ظاهر والفتح على غير القياس قال ابن الأثير: وهو أحد الثلاثة التي جئن نوادر يقال : أحصن فهو محصن وأسهب فهو مسهب وألفج فهو ملفج ، وقال ابن فارس والجوهري : هذا أحد ما جاء أفعل فهو مفعل بالفتح يعني فتح الصاد ، وقال ثعلب : كل امرئ عفيف فهو محصن ، وكل امرأة متزوجة فبالفتح لا غير .

وقال أصحابنا : شروط الإحصان في الرجم سبعة الحرية والعقل والبلوغ والإسلام والوطء ، والسادس الوطء بنكاح صحيح ، والسابع كونهما محصنين حالة الدخول بنكاح صحيح ، وقال أبو يوسف والشافعي وأحمد : الإسلام ليس بشرط ; لأنه صلى الله عليه وسلم رجم يهوديين . قلنا كان ذلك بحكم التوراة قبل نزول آية الجلد في أول ما دخل صلى الله عليه وسلم المدينة فصار منسوخا بها ، وقال ابن المنذر : وأجمعوا على أنه لا يكون الإحصان بالنكاح الفاسد ، ولا الشبهة وخالفهم أبو ثور ، فقال : يكون محصنا ، واختلفوا إذا تزوج الحر أمة هل تحصنه فقال الأكثرون : نعم ، وعن عطاء والحسن وقتادة والثوري والكوفيين وأحمد وإسحاق : لا ، واختلفوا إذا تزوج كتابية ، فقال إبراهيم وطاوس والشعبي : لا تحصنه ، وعن الحسن : لا تحصنه حتى يطأ في الإسلام ، وعن جابر بن زيد وابن المسيب : تحصنه ، وبه قال عطاء وسعيد بن جبير .

التالي السابق


الخدمات العلمية