صفحة جزء
باب من أصاب ذنبا دون الحد ، فأخبر الإمام ، فلا عقوبة عليه بعد التوبة إذا جاء مستفتيا .


أي هذا باب في بيان من أصاب ذنبا ، أي ارتكبه دون الحد ، أي ذنبا لا حد له نحو القبلة والغمزة .

قوله : " فأخبر " على صيغة المعلوم ، والضمير الذي فيه يرجع إلى قوله : " من " وقوله : " الإمام " بالنصب مفعوله ، ولا عقوبة عليه بعد التوبة يعني يسقط عنه ما أصاب من الذنب الذي لا حد له ، وليس للإمام الاعتراض عليه ، بل يؤكد بصيرته في التوبة ، ويأمره بها لينتشر ذلك ، فيتوب المذنب ، وأما من أصاب ذنبا فيه حد ; فإن التوبة لا ترفعه ، ولا يجوز للإمام العفو عنه إذا بلغه ، ومن التوبة عند العلماء أن يطهر ويكفر بالحد إلا الشافعي ، فذكر عنه ابن المنذر أنه قال : إذا تاب قبل أن يقام عليه الحد سقط عنه ، وقال صاحب التوضيح : وليس مراده بالنسبة إلى الباطن ، وأما بالنسبة إلى الظاهر ، فالأظهر من مذهبه عدم سقوطه ، قوله : " مستفتيا " حال من الضمير الذي في جاء ، وهو من الاستفتاء ، وهو طلب الفتوى ، وهو جواب الحادثة ، وهكذا هذه اللفظة عند الأكثرين ، وفي رواية الكشميهني : " مستغيثا " من الاستغاثة ، وهو طلب الغوث بالغين المعجمة والثاء المثلثة ، ويروى : " مستعتبا " من الاستعتاب ، وهو طلب الرضا وطلب إزالة العتب ، وفي بعض النسخ : " مستقيلا " من طلب الإقالة .

التالي السابق


الخدمات العلمية