صفحة جزء
6443 الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين


ساق في رواية كريمة إلى قوله: " المؤمنين " كما ذكر هنا، وفي رواية أبي ذر ساق من قوله: " الزانية " إلى قوله: " في دين الله " ثم قال: الآية، ثم إنه ذكر الآية الأولى لبيان أن الجلد ثابت بكتاب الله عز وجل ، وذكر الآية الثانية لتعلقها بما قبلها، وذلك لأن قوله: " الزانية والزاني " يدلان على الجنسين المنافيين لجنسي العفيف والعفيفة، ثم أشار إلى أن هذا الزاني لا ينكح إلا زانية ، يعني لا يرغب في نكاح الصوالح من النساء، وكذا الزانية لا ترغب في نكاح الصلحاء من الرجال .

وسبب نزول هذه الآية ما قاله مجاهد : إنه كان في [ ص: 13 ] الجاهلية نساء يزنين، فأراد أناس من المسلمين نكاحهن، فنزلت ، وبه قال الزهري ، وقتادة ، وعن سعيد بن المسيب : إن هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: وأنكحوا الأيامى منكم والآية الأولى ناسخة لقوله تعالى: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم الآية، ولقوله: واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فكل من زنى منهما أوذي إلى الموت، قاله مجاهد ، وقال النحاس : لا خلاف في ذلك بين المفسرين .

قوله: ولا تأخذكم بهما رأفة أي لا تأخذكم بسببهما رحمة، والمعنى: لا تخففوا العذاب، ولكن أوجعوهما .

قوله: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر يعني إن كنتم تصدقون بتوحيد الله وبالبعث الذي فيه جزاء الأعمال .

قوله: "طائفة" اختلفوا في مبلغ عددها، فعن النخعي ، ومجاهد : أقله رجل واحد فما فوقه، وعن عطاء ، وعكرمة : رجلان فصاعدا، وعن الزهري : ثلاثة فصاعدا، وعن ابن زيد : أربعة بعدد من تقبل شهادته على الزنا، وعن قتادة : نفر من المسلمين، وقال الزجاج : لا يجوز أن تكون الطائفة واحدا ؛ لأن معناها معنى الجماعة، والجماعة لا تكون أقل من اثنين، وقال غيره: لا يمنع ذلك على قول أهل اللغة، لأن معنى طائفة: قطعة، يقال: أكلت طائفة من الشاة أي قطعة منها .

التالي السابق


الخدمات العلمية