صفحة جزء
6445 باب نفي أهل المعاصي والمخنثين .


أي هذا باب في بيان نفي أهل المعاصي ، وهو جمع معصية .

قوله: "والمخنثين" أي وفي بيان نفي المخنثين، وهو جمع مخنث بتشديد النون المفتوحة وبكسرها، والفتح أشهر، وهو القياس، مأخوذ من: خنثت الشيء فتخنث، أي عطفته فتعطف، ومنه سمي المخنث، قاله الجوهري ، وفي المغرب: تركيب الخنث يدل على لين وتكسر، ومنه المخنث وهو المشبه في كلامه بالنساء تكسرا وتعطفا، وقال الكرماني : والغرض من ذكر هذا الباب هنا: التنبيه على أن التغريب على المذنب الذي لا حد عليه ثابت، وعلى الذي عليه الحد بالطريق الأولى، قلت: يفهم من هذا أن المرتكب لمعصية من المعاصي يجوز نفيه، والترجمة أيضا تدل عليه، وقال بعض العلماء: لا ينفى إلا ثلاثة: بكر زان، ومخنث، ومحارب، والمخنث إذا كان يؤتى رجم مع الفاعل ، أحصنا أو لم يحصنا عند مالك ، وقال الشافعي : إن كان غير محصن فعليه الحد، وكذا عند مالك إذا كانا كافرين أو عبدين، وقيل: يرقى بالمرجوم على رأس جبل، ثم يتبع بالحجارة، وهو نوع من الرجم، وفعله جائز، وقال أبو حنيفة : لا حد فيه، وإنما فيه التعزير، وعند بعض أصحابنا: إذا تكرر يقتل، وحديث: "ارجموا الفاعل والمفعول به" متكلم فيه، وقال بعض أهل الظاهر : لا شيء على من فعل هذا الصنيع، وقال الخطابي : هذا أبعد الأقوال من الصواب .

التالي السابق


الخدمات العلمية