صفحة جزء
6449 باب أحكام أهل الذمة وإحصانهم إذا زنوا ورفعوا إلى الإمام .


أي هذا باب في بيان أحكام أهل الذمة اليهود ، والنصارى ، وسائر من تؤخذ منه الجزية .

قوله: "وإحصانهم" أي وفي بيان إحصانهم: هل الإسلام شرط فيه أم لا، كما سيأتي بيان الخلاف فيه .

قوله: "إذا زنوا" ظرف لقوله: "أحكام أهل الذمة" .

قوله: "ورفعوا" على صيغة المجهول إلى الإماء، سواء جاؤوا إلى [ ص: 18 ] الإمام بأنفسهم أو جاء بهم غيرهم للدعوى عليهم، وهنا فصلان، الأول: اختلف العلماء في إحصان أهل الذمة، فقالت طائفة في الزوجين الكتابيين يزنيان ويرفعان إلينا: عليهما الرجم، وهما محصنان، وهذا قول الزهري ، والشافعي ، وقال الطحاوي : وروي عن أبي يوسف أن أهل الكتاب يحصن بعضهم بعضا، ويحصن المسلم النصرانية ولا تحصنه النصرانية، وقال النخعي : لا يكونان محصنين حتى يجامعا بعد الإسلام، وهو قول مالك ، والكوفيين ، وقالوا: الإسلام من شرط الإحصان ، الفصل الثاني: أيضا اختلفوا في وجوب الحكم بين أهل الذمة، فروي التخيير فيه عن ابن عباس ، وعطاء ، والشعبي ، والنخعي ، وبه قال مالك ، وأحمد ، والشافعي ، وقال آخرون: إنه واجب، وروي ذلك عن مجاهد ، وعكرمة ، وبه قال أبو حنيفة ، وأصحابه، وهو الأظهر من قولي الشافعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية