صفحة جزء
6452 باب من أدب أهله أو غيره دون السلطان .


أي هذا باب في بيان من أدب أهله من زوجته وأرقائه .

قوله: "أو غيره" أي وأدب غير أهله .

قوله: "دون السلطان" يعني من غير أن يستأذنه في ذلك، وقال الكرماني : "دون السلطان" يحتمل أن يكون بمعنى عنده، وغيره، وقال بعضهم: هذه الترجمة معقودة لبيان الخلاف: هل يحتاج من وجب عليه الحد من الأرقاء إلى أن يستأذن سيده الإمام في إقامة الحد عليه، أو له أن يقيم عليه ذلك بغير مشورة؟ انتهى، قلت: لم يبين الخلاف في هذه الترجمة أصلا، وأما كيفية الخلاف فقد قال مالك : يحد المولى عبده وأمته في الزنا، وشرب الخمر، والقذف، إذا شهد عنده الشهود لا بإقراره، ولا يقطعه في السرقة، وإنما يقطعه الإمام، وبه قال الليث : وروي عن جماعة من الصحابة أنهم أقاموا الحدود على عبيدهم، منهم ابن عمر وابن مسعود ، وأنس بن مالك ، وقال ابن أبي ليلى : أدركت بقايا الأنصار يضربون الوليدة من ولائدهم إذا زنت في مجالسهم، وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا يقيم الحدود على العبيد والإماء إلا السلطان دون المولى في الزنا وسائر الحدود، وبه قال الحسن بن حيي ، وقال الثوري ، والأوزاعي بحده في الزنا، وقال الشافعي : يحده في كل حد ويقطعه .

التالي السابق


الخدمات العلمية