صفحة جزء
662 (باب: إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه )


أي: هذا باب ترجمته إذا لم يتم الإمام بأن قصر في الصلاة وأتم من خلفه أي المقتدي، وجواب إذا محذوف تقديره لا يضر من خلفه، ولكن هذا لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت لا تفسد صلاة المقتدي، وإذا قدرنا الجواب يضر لا يمشي إلا عند من زعم أن صلاة الإمام إذا فسدت تفسد صلاة المقتدي، وهذا مذهب الحنفية لأن صلاة الإمام متضمنة صلاة المقتدي صحة وفسادا، والأول مذهب الشافعية لأن الاقتداء عندهم بالإمام في مجرد المتابعة فقط، وترك البخاري الجواب ليشمل المذهبين إلا أن حديث الباب يدل على أن جوابه لا يضر.

التالي السابق


الخدمات العلمية