صفحة جزء
6497 [ ص: 52 ] باب إذا عض رجلا فوقعت ثناياه .


أي هذا باب فيه: إذا عض رجل رجلا، والعض هو القبض بالأسنان، يقال: عضه وعض به وعض عليه .

قوله: "فوقعت ثناياه" أي ثنايا العاض، وهو جمع ثنية، وهو مقدم الأسنان، وجواب "إذا" محذوف تقديره: هل يلزمه شيء أم لا، واختلف العلماء فيه، فقالت طائفة: من عض يد رجل فانتزع المعضوض يده من فم العاض فقلع شيئا من أسنان العاض فلا شيء عليه في السن، روي هذا عن أبي بكر الصديق ، وشريح ، وهو قول الكوفيين ، والشافعي ، قالوا: ولو جرحه المعضوض في موضع آخر فعليه ضمانه، وقال ابن أبي ليلى ، ومالك : هو ضامن لدية السن، وقال عثمان البتي : إن كان انتزعها من ألم أو وجع أصابه فلا شيء عليه، وإن انتزعها من غير ألم فعليه الدية، وحديث الباب حجة الأولين .

التالي السابق


الخدمات العلمية