صفحة جزء
6499 باب السن بالسن .


أي هذا باب فيه السن يقلع في مقابلة السن إذا قلعه أحد ، وقال ابن بطال : أجمعوا على قلع السن بالسن في العمد، واختلفوا في سائر عظام الجسد، فقال مالك : فيها القود إلا ما كان مخوفا أو كان كالمأمومة، والمنقلة، والهاشمة، ففيها الدية، وقال الشافعي ، والليث ، والحنفية: لا قصاص في عظم غير السن ؛ لأن دون العظم حائل من جلد ولحم وعصب تتعذر معه المماثلة، وقال الطحاوي : اتفقوا على أنه لا قصاص في عظم الرأس، فيلحق به سائر العظام، وقال بعضهم: وتعقب بأنه قياس مع وجود النص، فإن في حديث الباب أنها كسرت الثنية فأمرت بالقصاص، مع أن الكسر لا تطرد فيه المماثلة، قلت: لا يرد ما ذكره ؛ لأن مراده من قوله: "سائر العظام" هي التي لا تتحقق فيها المماثلة .

التالي السابق


الخدمات العلمية