صفحة جزء
6509 44 - حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا هشام، عن أبيه، عن المغيرة بن شعبة، عن عمر رضي الله عنه أنه استشارهم في إملاص المرأة، فقال المغيرة: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالغرة عبد أو أمة قال: ائت من يشهد معك، فشهد محمد بن مسلمة أنه شهد النبي صلى الله عليه وسلم قضى به


مطابقته للترجمة ظاهرة، ووهيب هو ابن خالد ، وهشام هو ابن عروة يروي عن أبيه عروة بن الزبير .

والحديث أخرجه أبو داود في الديات أيضا عن موسى بن إسماعيل عن وهيب .

قوله: "استشارهم" أي استشار الصحابة رضي الله تعالى عنهم، وفي رواية مسلم عن هشام عن أبيه عن المسور بن مخرمة : استشار الناس .

قوله: "في إملاص المرأة" بكسر الهمزة، وهو إلقاء المرأة ولدها ميتا، وسيجيء في الاعتصام من طريق أبي معاوية عن هشام عن أبيه عن المغيرة : سأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه عن إملاص المرأة، وهي التي تضرب بطنها فتلقي جنينها ، فقال: أيكم سمع من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فيه شيئا .

قوله: "فقال المغيرة " فيه تجريد ؛ لأن السياق يقتضي أن يقول فقلت .

قوله: "فشهد محمد بن مسلمة " بفتح الميم واللام: الخزرجي البدري الكبير القدر، مات سنة ثلاث وأربعين .

قوله: "أنه شهد النبي" أي حضره، وفي الحديث الذي يأتي قال: ائت بمن شهد معك، أي قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم للمغيرة بن شعبة ائت من يشهد معك، قيل: خبر الواحد حجة يجب قبوله ، فلم طلب الشاهد ؟ وأجيب: للتثبت والتأكيد، ومع هذا فشهادته لم تخرج عن خبر الواحد .

التالي السابق


الخدمات العلمية