صفحة جزء
6515 وقال شريح : لا تضمن ما عاقب أن يضربها فتضرب برجلها


أي قال شريح بن الحارث الكندي القاضي المشهور .

قوله: "ما عاقب" يروى بالتذكير والتأنيث، فالمعنى على التذكير: لا يضمن ضارب الدابة ما دام في تعاقبها بالضرب ، وهي أيضا تضرب برجلها على سبيل المعاقبة أي المكافأة منها، وأما على معنى التأنيث فقوله "لا تضمن" أي الدابة، بإسناد الضمان إليها مجازا، والمراد ضاربها .

قوله: "أن يضربها" قال الكرماني : أن يضربها فتضرب برجلها، إما مجرور بجار مقدر، أي بأن يضربها، أو مرفوع خبر مبتدأ محذوف، أي وهو أن يضربها، وفي قول شريح هذا قلاقة قل من يفسرها كما ينبغي، وأثره هذا وصله ابن أبي شيبة من طريق محمد بن سيرين عن شريح قال: يضمن السائق والراكب، ولا تضمن الدابة إذا عاقبت . قلت: وما عاقبت ؟ قال: إذا ضربها رجل فأصابته .

التالي السابق


الخدمات العلمية