صفحة جزء
666 (باب: إذا قام الرجل عن يسار الإمام فحوله الإمام إلى يمينه لم تفسد صلاتهما ).


أي: هذا باب ترجمته إذا قام إلى آخره. قوله: ( الرجل )، وفي بعض النسخ: إذا قام رجل. قوله: ( لم تفسد صلاتهما ) جواب [ ص: 234 ] إذا أي صلاة الرجل والإمام، وفي بعض النسخ: لم تفسد صلاته أي صلاة الرجل.

التالي السابق


الخدمات العلمية