صفحة جزء
668 (باب: إذا طول الإمام وكان للرجل حاجة فخرج فصلى ).


أي: هذا باب ترجمته إذا طول الإمام إلى آخره. قوله: ( طول الإمام ) يعني صلاته. قوله: ( وكان للرجل ) أراد به المأموم. قوله: ( فخرج ) يحتمل الخروج من اقتدائه أو من صلاته بالكلية أو الخروج من المسجد، لكن في رواية النسائي ما ينفي خروجه من المسجد، وذلك حيث قال: فانصرف الرجل فصلى في ناحية المسجد، وفي رواية مسلم ما يدل على أنه خرج من الاقتداء أو من الصلاة أيضا بالكلية، حيث قال: فانحرف رجل فسلم ثم صلى وحده، وبهذا يرد على ابن رشيد . قوله: ( الظاهر أنه خرج إلى منزله فصلى فيه )، وهو ظاهر قوله: (في الحديث: فانصرف الرجل وصلى)، وفي رواية الكشميهني : فصلى بالفاء، وجواب إذا محذوف تقديره، وصلى صحت صلاته، والحاصل أن للمأموم أن يقطع الاقتداء ويتم صلاته منفردا، وهذا مذهب الشافعي، ومال إليه البخاري، ونذكره عن قريب مفصلا.

التالي السابق


الخدمات العلمية