صفحة جزء
6548 باب إذا أكره حتى وهب عبدا أو باعه لم يجز.


أي هذا باب يذكر فيه إذا أكره الرجل حتى وهب عبده لشخص أو باعه له لم يجز، أي لم يصح لا الهبة ولا البيع، والعبد باق على ملكه.

التالي السابق


الخدمات العلمية