صفحة جزء
6548 وبه قال بعض الناس.


أي بالحكم المذكور قال بعض الناس، وهو عدم جواز هبة المكره عبده، وكذا بيعه ، قلت: إن أراد ببعض الناس الحنفية فمذهبهم ليس كذلك، فإن مذهبهم أن شخصا إذا أكره على بيع ماله أو هبته لشخص أو على إقراره بألف مثلا لشخص ونحو ذلك فباع أو وهب وأقر، ثم زال الإكراه فهو بالخيار: إن شاء أمضى هذه الأشياء وإن شاء فسخها ; لأن الملك ثبت بالعقد لصدوره من أهله في محله، إلا أنه قد شرط الحل، وهو التراضي، فصار كغيره من الشروط المفسدة، حتى لو تصرف فيه تصرفا لا يقبل النقض كالعتق والتدبير ونحوهما لا ينفذ، وتلزمه القيمة، وإن أجازه جاز لوجود التراضي بخلاف البيع الفاسد ; لأن الفساد لحق الشرع.

التالي السابق


الخدمات العلمية