صفحة جزء
6551 وإن قيل له: لتشربن الخمر أو لتأكلن الميتة أو لتبيعن عبدك أو تقر بدين أو تهب هبة وكل عقدة، أو لنقتلن أباك أو أخاك في الإسلام وسعه ذلك ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم .


[ ص: 106 ] أي إن قيل لرجل، يعني لو قال رجل لرجل: لتشربن الخمر وأكرهه على ذلك ، أو قال لتأكلن الميتة وأكرهه على ذلك، أو قال له: لتبيعن عبدك وأكرهه على ذلك، وهذه الألفاظ الثلاثة كلها مؤكدة بالنون الثقيلة وباللامات المفتوحة في أوائلها.

قوله: " أو تقر " أي أو قال له: لتقر بدين لفلان وأكرهه على ذلك، أو قال له: تهب هبة لفلان وأكرهه على ذلك.

قوله: " وكل عقدة " لفظ (كل) مضافة إلى لفظ (عقدة)، وهو مبتدأ وخبره محذوف، أي كذلك نحو أن يقول: " لتقرضن أو لتؤجرن " ونحوهما، ويروى: أو تحل عقدة، عطف على ما قبله، " وتحل " فعل مضارع مخاطب من الحل بالحاء المهملة، قالالكرماني : المراد بحل العقدة فسخها.

قوله: " أباك أو أخاك في الإسلام " إنما قيد بالإسلام ليجعله أعم من الأخ القريب من النسب.

قوله: " وسعه ذلك " أي جاز له، أي الأكل والشرب والإقرار والهبة لتخليص الأب والأخ في الدين - يعني المؤمن - عن القتل، وقال ابن بطال : مراد البخاري أن من هدد بقتل والده أو بقتل أخيه في الإسلام إن لم يفعل شيئا من المعاصي أو يقر على نفسه بدين ليس عليه أو يهب شيئا لغيره بغير طيب نفس منه أو يحل عقدا كالطلاق والعتاق بغير اختياره، فله أن يفعل جميع ما هدده به لينجو أبوه من القتل، وكذا أخوه المسلم.

قوله: لقول النبي صلى الله عليه وسلم دليل قوله: أو أخاك في الإسلام، وقد تقدم هذا الحديث في باب المظالم.

التالي السابق


الخدمات العلمية