صفحة جزء
6556 4 - حدثنا قتيبة ، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن أبي سهيل عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله ، أخبرني ماذا فرض الله علي من الصلاة ؟ فقال: الصلوات الخمس إلا أن تطوع شيئا ، فقال: أخبرني بما فرض الله علي من الصيام. قال: شهر رمضان إلا أن تطوع شيئا. قال: أخبرني بما فرض الله علي من الزكاة. قال: فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم شرائع الإسلام. قال: والذي أكرمك لا أتطوع شيئا ولا أنقص مما فرض الله علي شيئا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلح إن صدق ، أو دخل الجنة إن صدق.


وجه المطابقة بين الحديث والترجمة لا يتأتى إلا بالتعسف ، وأبو سهيل مصغر السهل: اسمه نافع بن مالك ، وطلحة بن عبيد الله مصغرا: التيمي ، أحد العشرة المبشرة بالجنة ، قتله مروان بن الحكم يوم الجمل .

والحديث مضى في الإيمان ومضى الكلام فيه.

قوله: " شرائع الإسلام " أي واجبات الزكاة وغيرها ، وقال الكرماني : مفهوم الشرط يوجب أنه إن تطوع لا يفلح. قلت: شرط اعتبار مفهوم المخالفة عدم مفهوم الموافقة ، وهاهنا مفهوم الموافقة ثابت ، إذ من تطوع يفلح بالطريق الأولى.

التالي السابق


الخدمات العلمية