صفحة جزء
6743 (باب الشهادة على الخط المختوم، وما يجوز من ذلك، وما يضيق عليهم، وكتاب الحاكم إلى عامله، والقاضي إلى القاضي)


أي: هذا باب في بيان حكم الشهادة على الخط المختوم بالخاء المعجمة والتاء المثناة من فوق، هكذا في رواية الأكثرين، وفي رواية الكشميهني : المحكوم بالحاء المهملة والكاف، وليست هذه اللفظة بموجودة عند ابن بطال ، ومعناه: هل تصح الشهادة على خط بأنه خط فلان؟ وقيد بالمختوم؛ لأنه أقرب إلى عدم التزوير على الخط.

قوله: " وما يجوز من ذلك " أي: من الشهادة على الخط.

قوله: " وما يضيق " أي: وما لا يجوز من ذلك، وحاصل المعنى أن القول بجواز الشهادة على الخط ليس على العموم نفيا وإثباتا؛ لأنه لو منع مطلقا تضيع الحقوق، ولا يعمل به مطلقا؛ لأنه لا يؤمن فيه التزوير فحينئذ يجوز ذلك بشروط.

قوله: " وكتاب الحاكم إلى عماله " عطف على قوله: " باب الشهادة " أي: وفي بيان جواز كتاب الحاكم إلى عماله - بضم العين وتشديد الميم - جمع عامل.

قوله: " وكتاب القاضي إلى القاضي " أي: وفي بيان جواز كتاب القاضي إلى القاضي ، وهذه الترجمة مشتملة على ثلاثة أحكام كما رأيتها، ويجيء الآن بيان حكم كل منها، مع بيان الخلاف فيها.

التالي السابق


الخدمات العلمية