صفحة جزء
6787 68 - حدثنا أبو اليمان، أخبرنا شعيب، عن الزهري. وقال الليث : حدثني يونس ، عن ابن شهاب ، أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: قال لنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ونحن في مجلس: تبايعوني على أن لا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم ولا تعصوا في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فأمره إلى الله؛ إن شاء عاقبه وإن شاء عفا عنه! فبايعناه على ذلك.


وجه ذكر هذا الحديث في ترجمة بيعة النساء لأنها وردت في القرآن في حق النساء فعرفت بهن، ثم استعملت في الرجال.

قلت: وقد وقع في بعض طرقه عن عبادة قال: أخذ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم - كما أخذ على النساء - أن لا نشرك بالله شيئا، ولا نسرق، ولا نزني ... الحديث.

وأبو اليمان الحكم بن نافع ، وشعيب بن أبي حمزة ، والزهري محمد بن مسلم .

قوله: (وقال الليث ) بن سعد الإمام المشهور، و(أبو إدريس) عائذ الله بن عبد الله بن عمرو الخولاني - بفتح الخاء المعجمة - الدمشقي قاضي دمشق ، مات سنة ثمانين.

[ ص: 277 ] والحديث مضى بهذا الإسناد والمتن في الإيمان في باب مجرد ومضى الكلام فيه.

وفي التوضيح: وهذه البيعة في أحاديث الباب كانت بيعة العقبة الأولى بمكة قبل أن يفرض عليهم الحرب، ذكره ابن إسحاق وأهل السير، وكانوا اثني عشر رجلا.

قوله: (فهو كفارة له) ، هذا صريح في الرد على من قال: إن الحدود زاجرات لا مكفرات.

التالي السابق


الخدمات العلمية