صفحة جزء
696 (باب: إذا كان بين الإمام وبين القوم حائط أو سترة ).


أي: هذا باب ترجمته إذا كان إلى آخره، وجواب إذا محذوف، تقديره: لا يضره ذلك، والمسألة فيها خلاف، ولكن ما في الباب يدل على أن ذلك جائز وهو مذهب المالكية أيضا، وهو المنقول عن أنس، وأبي هريرة، وابن سيرين، وسالم، وكان عروة يصلي بصلاة الإمام، وهو في دار بينها وبين المسجد طريق، وقال مالك : لا بأس أن يصلي وبينه وبين الإمام نهر صغير، أو طريق، وكذلك السفن المتقاربة يكون الإمام في إحداها تجزيهم الصلاة معه، وكره ذلك طائفة.

وروي عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذا كان بينه وبين الإمام طريق، أو حائط، أو نهر فليس هو معه، وكره الشعبي، وإبراهيم أن يكون بينهما طريق، وقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يجزيه إلا أن تكون الصفوف متصلة في الطريق، وبه قال الليث والأوزاعي وأشهب.

التالي السابق


الخدمات العلمية