صفحة جزء
6915 116 - حدثنا أبو اليمان ، أخبرنا شعيب ، عن الزهري . ح وحدثني محمد بن سلام ، أخبرنا عتاب بن بشير ، عن إسحاق ، عن الزهري ، أخبرني علي بن حسين ، أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لهم : ألا تصلون ؟ فقال علي : فقلت : يا رسول الله ، إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا ، فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال له ذلك ولم يرجع إليه شيئا ، ثم سمعه وهو مدبر يضرب فخذه وهو يقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا


مطابقته للجزء الأول للترجمة ظاهرة ، وأخرجه من طريقين : أحدهما عن أبي اليمان الحكم بن نافع ، عن شعيب بن أبي حمزة ، عن محمد بن مسلم الزهري ، عن علي بن الحسين ، والآخر عن محمد بن سلام بالتخفيف ، ووقع عند النسفي غير منسوب عن عتاب بفتح العين المهملة وتشديد التاء المثناة من فوق وبالباء الموحدة ابن بشير بفتح الباء الموحدة وكسر الشين المعجمة ، والجزري بالجيم والزاي والراء ، عن إسحاق بن راشد الجزري أيضا ، ووقع إسحاق عند النسفي وأبي ذر غير منسوب ، ونسب عند الباقين ، وساق المتن على لفظه عن الزهري ، عن علي بن حسين بن علي بن أبي طالب ، عن أبيه الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم .

والحديث مضى في الصلاة عن أبي اليمان أيضا ، وفي التفسير عن علي بن عبد الله .

قوله : " طرقه " أي طرق عليا وفاطمة ، منصوب لأنه عطف على الضمير المنصوب بطرقه ، ومعناه أتاه ليلا ، وسيأتي مزيد الكلام فيه ، قوله : " فقال لهم : ألا تصلون ؟ " أي لعلي وفاطمة ومن عندهما أو إن أقل الجمع اثنان ، وفي رواية شعيب " ألا تصليان " بالتثنية على الأصل ، قوله : " بعثنا " أي من النوم للصلاة ، قوله : " حين قال له ذلك " فيه التفات ، وفي رواية شعيب " حين قلت له ذلك " قوله : " وهو مدبر " بضم أوله وكسر الباء الموحدة أي مول ظهره بتشديد اللام وفي رواية الكشميهني وهو منصرف ، قوله : " يضرب فخذه " جملة وقعت حالا ، وكذلك قوله : " وهو يقول " وكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرضهم على الصلاة باعتبار الكسب والقدرة ، وأجابه علي رضي الله تعالى عنه باعتبار القضاء والقدر ، قالوا : وكان يضرب فخذه تعجبا من سرعة جوابه والاعتبار بذلك أو تسليما لقوله : وقال المهلب : لم يكن لعلي رضي الله تعالى عنه أن يدفع ما دعاه النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إليه من الصلاة بقوله ; [ ص: 64 ] بل كان عليه الاعتصام بقبوله ، ولا حجة لأحد في ترك المأمور به بمثل ما احتج به علي ، قيل له : ما فائدة قوله رفع القلم عن النائم .

التالي السابق


الخدمات العلمية