صفحة جزء
6935 وكانت الأئمة بعد النبي - صلى الله عليه وسلم - يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها ، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - .


أي : وكانت الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم كانوا يستشيرون الأمناء ، وقيد به ; لأن غير المؤتمن لا يستشار ولا يلتفت إلى قوله . قوله : " في الأمور المباحة " التي كانت على أصل الإباحة . قوله : " ليأخذوا بأسهلها " أي : بأسهل الأمور إذا لم يكن فيها نص بحكم معين ، والباقي ظاهر .

التالي السابق


الخدمات العلمية