صفحة جزء
722 [ ص: 4 ] (باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت.)


أي: هذا باب في وجوب القراءة في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وإنما ذكر السفر لئلا يظن أن المسافر يترخص له ترك القراءة كما يرخص له في تشطير الرباعية. قوله: "وما يجهر فيها" على صيغة المجهول عطف على قوله: "في الصلاة" والتقدير: ووجوب القراءة أيضا فيما يجهر فيها، وقوله: "وما يخافت" على صيغة المجهول أيضا عطف على ما يجهر، والتقدير: ووجوب القراءة أيضا فيما يخافت، أي: يستر،

وحاصل الكلام أن القراءة واجبة في الصلوات كلها، سواء كان المصلي في الحضر أو في السفر، وسواء كانت الصلاة فيما يجهر بالقراءة فيها أو يسر، وسواء كان المصلي إماما أو مأموما، وقيد المأموم على مذهبه؛ لأن عند الحنفية لا تجب القراءة على المأموم؛ لأن قراءة الإمام قراءة له، وإنما لم يذكر المنفرد؛ لأن حكمه حكم الإمام.

التالي السابق


الخدمات العلمية