صفحة جزء
747 (باب جهر الإمام بالتأمين )


أي هذا باب في بيان حكم جهر الإمام وجهر الناس بالتأمين على وزن التفعيل من أمن يؤمن إذا قال آمين وهو بالمد والتخفيف في جميع الروايات وعند جميع القراء كذلك ، وحكى الواحدي عن حمزة والكسائي الإمالة فيها ، وفيها ثلاث لغات أخر وهي شاذة ، الأولى : القصر ، حكاه ثعلب ، وأنكر عليه ابن درستويه ، الثانية : القصر مع التشديد ، والثالثة : المد مع التشديد ، وجماعة من أهل اللغة قالوا : إنهما خطأ ، وقال عياض : حكي عن الحسن المد والتشديد ، قال : وهي شاذة مردودة ، ونص ابن السكيت وغيره من أهل اللغة على أن التشديد لحن العوام ، وهو خطأ في المذاهب الأربعة ، واختلفت الشافعية في بطلان الصلاة بذلك ، وفي التجنيس ولو قال آمين بتشديد الميم في صلاته تفسد ، وإليه أشار صاحب الهداية بقوله والتشديد خطأ فاحش ولكنه لم يذكر هنا فساد الصلاة به لأن فيه خلافا ، وهو أن الفساد قول أبي حنيفة ، وعندهما لا تفسد لأنه يوجد في القرآن مثله ، وهو قوله تعالى : ولا آمين البيت الحرام وعلى قولهما الفتوى ، وأما وزن آمين فليس من أوزان كلام العرب وهو مثل هابيل وقابيل ، وقيل هو تعريب همين ، وقيل أصله يا الله استجب دعاءنا وهو اسم من أسماء الله تعالى إلا أنه أسقط اسم النداء فأقيم المد مقامه فلذلك أنكر جماعة القصر فيه وقالوا المعروف فيه المد ، وروى عبد الرزاق ، عن أبي هريرة بإسناد ضعيف أنه اسم من أسماء الله تعالى ، وعن هلال بن يساف التابعي مثله وهو اسم فعل مثل صه بمعنى اسكت ويوقف عليه بالسكون فإن وصل بغيره حرك لالتقاء الساكنين ويفتح طلبا للخفة لأجل البناء كأين وكيف ، وأما معناه فقيل ليكن كذلك ، وقيل أقبل ، وقيل لا تخيب رجاءنا ، وقيل لا يقدر على هذا غيرك ، وقيل طابع الله على عباده يدفع به [ ص: 48 ] عنهم الآفات ، وقيل هو كنز من كنوز العرش لا يعلم تأويله إلا الله ، وقيل من شدد ومد فمعناه قاصدين إليك ، ونقل ذلك عن جعفر الصادق ، وقيل من قصر وشدد فهي كلمة عبرانية أو سريانية ، وعن أبي زهير النميري قال : " وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل ألح في الدعاء فقال صلى الله عليه وسلم : وجب إن ختم ، فقال رجل من القوم : بأي شيء يختم ؟ قال : بآمين ، فإنه إن ختم بآمين فقد وجب " رواه أبو داود ، قلت : أبو زهير صحابي وهو بضم الزاي وفتح الهاء ، وفي المجتبى لا خلاف أن آمين ليس من القرآن حتى قالوا بارتداد من قال إنه منه ، وإنه مسنون في حق المنفرد والإمام والمأموم والقارئ خارج الصلاة ، واختلف القراء في التأمين بعد الفاتحة إذا أراد ضم سورة إليها ، والأصح أنه يأتي بها .

التالي السابق


الخدمات العلمية