صفحة جزء
785 [ ص: 96 ] 205 - ( حدثنا أبو النعمان قال : حدثنا حماد ، عن أيوب ، عن أبي قلابة أن مالك بن الحويرث قال لأصحابه : ألا أنبئكم صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ؟ قال : وذاك في غير حين صلاة ، فقام ، ثم ركع ، فكبر ، ثم رفع رأسه ، فقام هنية ، ثم سجد ، ثم رفع رأسه هنية ، فصلى صلاة عمرو بن سلمة شيخنا هذا . قال أيوب : كان يفعل شيئا لم أرهم يفعلونه ; كان يقعد في الثالثة والرابعة . قال ، فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - ، فأقمنا عنده ، فقال : لو رجعتم إلى أهليكم صلوا صلاة كذا في حين كذا ، صلوا صلاة كذا في حين كذا ، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ، وليؤمكم أكبركم ) .


مطابقته للترجمة في قوله : " ثم رفع رأسه هنية " ، وهذا الحديث أخرجه البخاري في باب من قال : ليؤذن في السفر مؤذن واحد ، عن معلى بن أسد ، عن وهيب ، عن أيوب إلى آخره . وأخرجه أيضا في باب إذا استووا في القراءة فليؤمهم أكبرهم . وأخرجه أيضا في مواضع قد بيناها في باب من قال : ليؤذن في السفر ، وبينا أيضا من أخرجه غيره ، وبينا أيضا بقية ما فيه من المباحث والفوائد . وأبو النعمان محمد بن الفضل السدوسي ، وأيوب هو السختياني ، وأبو قلابة - بكسر القاف - هو عبد الله بن زيد الجرمي .

قوله : “ ألا أنبئكم " كلمة " ألا " للتنبيه و " أنبئكم " من الإنباء ، وهو الإخبار .

قوله : “ صلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - " منصوب ; لأنه مفعول ثان .

قوله : “ قال " أي أبو قلابة . قوله : " وذاك " إشارة إلى الإنباء الذي يدل عليه " أنبئكم " . قوله : " في غير حين صلاة " أي في غير وقت صلاة من الصلوات المفروضة .

قوله : “ هنية " بفتح النون وتشديد الياء آخر الحروف أي قليلا ، وقد مر تفسيره في الأبواب المذكورة مستوفى . قوله : " شيخنا " بالجر ; لأنه عطف بيان لسلمة بن عمرو المجرور بالإضافة . قوله : " كان “ أي الشيخ المذكور .

قوله : “ أو الرابعة " شك من الراوي ، وبهذا يسقط سؤال من قال : لا جلوس للاستراحة في الركعة الرابعة ; لأن بعدها الجلوس للتشهد ، والمراد من ذلك جلسة الاستراحة وهي تقع بين الثالثة والرابعة ، كما تقع بين الأولى والثانية ، فكأنه قال : يقعد في آخر الثالثة ، أو في أول الرابعة . والمعنى واحد ، فشك الراوي أيهما قال . وقال ابن التين في رواية أبي ذر : والرابعة وأراه غير صحيح .

قوله : “ فأتينا " أي قال مالك : فأتينا النبي - صلى الله عليه وسلم - . ( فإن قلت ) : ما هذه الفاء ؟ ( قلت ) : للعطف على شيء محذوف ، تقديره أسلمنا فأتينا ، أو قومنا أرسلونا فأتينا ، ونحو ذلك . قوله : " لو رجعتم “ أي إذا رجعتم ، أو إن رجعتم .

التالي السابق


الخدمات العلمية