صفحة جزء
803 ( باب يسلم حين يسلم الإمام )


أي هذا باب ترجمته يسلم المأموم حين يسلم الإمام ، وأشار بهذا إلى أن المستحب لا يتأخر المأموم في سلامه بعد الإمام متشاغلا بدعاء ونحوه ، دل عليه أثر ابن عمر المذكور هنا ، وفي هذا عن أبي حنيفة روايتان ; في رواية يسلم مع الإمام كالتكبير ، وفي رواية يسلم بعد سلام إمامه . وقال الشافعي : المصلي المقتدي يسلم بعد فراغ الإمام من التسليمة الأولى ، فلو سلم مقارنا بسلامه - إن قلنا : نية الخروج بالسلام شرط - لا يجزئه ، كما لو كبر مع الإمام لا تنعقد له صلاة الجماعة ، فعلى هذا تبطل صلاته ، وإن قلنا : إن نية الخروج غير واجبة فيجزئه ، كما لو ركع معه . وفي نية الخروج عن الصلاة بالسلام وجهان ; أحدهما تجب ، والثاني : لا تجب ، كذا في تتمتهم ، وذكر في ( المبسوط ) : المقتدي يخرج من الصلاة بسلام الإمام ، وقيل : هو قول محمد ، أما عندهما يخرج بسلام نفسه . وتظهر ثمرة الخلاف في انتقاض الوضوء بسلام الإمام قبل سلام نفسه بالقهقهة ، فعنده لا ينتقض خلافا لهما .

التالي السابق


الخدمات العلمية