صفحة جزء
814 (باب الانفتال والانصراف عن اليمين والشمال )


أي هذا باب في بيان حكم الانفتال في آخر الصلاة ، وهو أنه إذا فرغ من الصلاة ينفتل عن يمينه إن شاء ، أو عن شماله ، ولا يتقيد بواحد منهما ، كما دل عليه أثر أنس رضي الله تعالى عنه ، يقال : فتلت الرجل عن وجهه فانفتل ، أي : صرفته فانصرف ، فقال الجوهري : هو قلب لفت ، وقال : صرفت الرجل عني فانصرف ، والذي يفهم من الاستعمال أن الانصراف أعم من الانفتال [ ص: 143 ] لأن في الانفتال لا بد من لفتة بخلاف الانصراف فإنه يكون بلفتة وبغيرها ، والألف واللام في اليمين والشمال عوض عن المضاف إليه ، أي : عن يمين المصلي وعن شماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية