صفحة جزء
826 245 - حدثنا أبو اليمان ، قال : أخبرنا شعيب ، عن الزهري ، قال : أخبرني عروة بن الزبير ، عن عائشة رضي الله عنها قالت : أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة حتى ناداه عمر نام النساء والصبيان ، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال : ما ينتظرها أحد غيركم من أهل الأرض ، ولا يصلى يومئذ إلا بالمدينة . وكانوا يصلون العتمة فيما بين أن يغيب الشفق إلى ثلث الليل الأول .


مطابقته للترجمة في قولنا : " نام النساء " ، ولولا فهم البخاري أن النساء كن حضورا في المسجد لما وضعه في هذا الباب بهذه الترجمة ، وأما الحديث بعين هذا الإسناد فقد مضى في الباب السابق عن أبي اليمان إلى آخره وبينهما بعض التفاوت في المتن .

قوله : “ أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتمة " ، بفتحتين ، أي : أبطأ بها وأخرها . قوله : " الأول " بالجر ، صفة الثلث لا الليل ، وقد ذكرنا ما يتعلق به من جميع الأشياء غير أن هاهنا الترجمة في خروج النساء إلى المساجد ، وقيده بالليل لينبه على أن حكم النهار خلاف الليل . ( فإن قلت ) : بعض الأحاديث مطلق ، منها قوله صلى الله عليه وسلم : " لا تمنعوا إماء الله مساجد الله " ، ( قلت ) : حمل المطلق في ذلك على المقيد ، وبنى البخاري عليه الترجمة ، وللعلماء فيه أقوال وتفاصيل . قال صاحب الهداية : ويكره لهن حضور الجماعات . قالت الشراح : ويعني الشواب منهن ، وقوله : الجماعات ، يتناول الجمع والأعياد والكسوف والاستسقاء . وعن الشافعي : يباح لهن الخروج . قال أصحابنا : لأن في خروجهن خوف الفتنة ، وهو سبب للحرام ، وما يفضي إلى الحرام فهو حرام ، فعلى هذا قولهم ( يكره ) مرادهم يحرم ، لا سيما في هذا الزمان ، لشيوع الفساد في أهله . قال : ولا بأس للعجوز أن تخرج في الفجر والمغرب والعشاء ، لحصول الأمن ، وهذا عند أبي حنيفة ، وعند أبي يوسف ومحمد يخرجن في الصلوات كلها ، لأنه لا فتنة فيه لقلة الرغبة ، ثم قالوا : إن حضورهن إما للصلوات أو لتكثير الجمع ، فروى الحسن عن أبي حنيفة أن خروجهن للصلاة يقمن في آخر الصفوف فيصلين مع الرجال ، لأنهن من أهل الجماعة تبعا للرجال ، وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة أن خروجهن لتكثير السواد ، يقمن في ناحية ولا يصلين ، لأنه قد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الحيض بذلك فإنهن لسن من أهل الصلاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية