صفحة جزء
865 ( وقال ابن عباس رضي الله عنهما : يحرم البيع حينئذ )


أي حين نودي للصلاة ، وهذا التعليق وصله ابن حزم من طريق عكرمة عن ابن عباس بلفظ " لا يصلح البيع يوم الجمعة حتى ينادى للصلاة ، فإذا قضيت الصلاة فاشتر وبع " .

وقال الزجاج : البيع في وقت الزوال من يوم الجمعة إلى انقضاء الصلاة كالحرام .

وقال الفراء : إذا أذن المؤذن حرم البيع والشراء ; لأنه إذا أمر بترك البيع فقد أمر بترك الشراء ، ولأن المشتري والبائع يقع عليهما البيعان ، وفي تفسير إسماعيل بن أبي زياد الشامي عن محمد بن عجلان عن أبي الزبير عن جابر قال : قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : " تحرم التجارة عند الأذان ، ويحرم الكلام عند الخطبة ، ويحل الكلام بعد الخطبة ، وتحل التجارة بعد الصلاة " ، وعن قتادة " إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة حرم البيع والشراء " .

وقال الضحاك : إذا زالت الشمس ، وعن عطاء والحسن مثله ، وعن أيوب : لأهل المدينة ساعة يوم الجمعة ينادون حرم البيع ، وذلك عند خروج الإمام ، وفي ( المصنف ) عن مسلم بن يسار : إذا علمت أن النهار قد انتصف يوم الجمعة فلا تتبايعن شيئا ، وعن مجاهد : من باع شيئا بعد زوال الشمس يوم الجمعة فإن بيعه مردود .

وقال صاحب الهداية : قيل : المعتبر في وجوب السعي وحرمة البيع هو الأذان الأصلي الذي كان على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - بين يدي المنبر . قلت : هو مذهب الطحاوي فإنه قال : هو المعتبر في وجوب السعي إلى الجمعة على المكلف ، وفي حرمة البيع ، والشراء ، وفي ( فتاوى العتابي ) هو المختار ، وبه قال الشافعي وأحمد وأكثر فقهاء الأمصار ، ونص في المرغيناني أنه هو [ ص: 204 ] الصحيح .

وقال ابن عمر : الأذان الأول بدعة ، ذكره ابن أبي شيبة في ( مصنفه ) عنه ، ثم البيع إذا وقع فعند أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، ومحمد ، وزفر والشافعي يجوز البيع مع الكراهة ، وهو قول الجمهور .

وقال مالك وأحمد والظاهرية : يبطل البيع ، وفي ( المحلى ) يفسخ البيع إلى أن تقضى الصلاة ، ولا يصححه خروج الوقت ، ولو كانا كافرين ، ولا يحرم نكاح ، ولا إجارة ، ولا سلم .

وقال مالك كذلك في البيع الذي فيه سلم ، وكذا في النكاح ، والإجارة ، والسلم ، وأباح الهبة ، والقرض ، والصدقة ، وعن الثوري : البيع صحيح ، وفاعله عاص لله تعالى ، وروى ابن القاسم عن مالك أن البيع مفسوخ ، وهو قول أكثر المالكية ، وروى عنه ابن وهب ، وعلي بن زياد : بئس ما صنع ، ويستغفر الله تعالى .

وقال عنه : ولا أرى الربح فيه حراما .

وقال ابن القاسم : لا يفسخ ما عقد من النكاح ، ولا يفسخ الهبة والصدقة والرهن والحمالة .

وقال أصبغ : يفسخ النكاح .

وقال ابن التين : كل من لزمه التوجه إلى الجمعة يحرم عليه ما يمنعه منه من بيع أو نكاح أو عمل . قال : واختلف في النكاح والإجارة . قال : وذكر القاضي أبو محمد أن الهبات والصدقات مثل ذلك .

وقال أبو محمد : من انتقض وضوؤه فلم يجد ماء إلا بثمن جاز له أن يشتريه ليتوضأ به ، ولا يفسخ شراؤه ، قال الشافعي في ( الأم ) : ولو تبايع رجلان ليسا من أهل فرض الجمعة لم يحرم بحال ولا يكره ، وإذا بايع رجلان من أهل فرضها أو أحدهما من أهل فرضها ، فإن كان قبل الزوال فلا كراهة ، وإن كان بعده وقبل ظهور الإمام أو قبل جلوسه على المنبر أو قبل شروع المؤذن في الأذان بين يدي الخطيب كره كراهة تنزيه ، وإن كان بعد جلوسه وشروع المؤذن فيه حرم على المتبايعين جميعا سواء كان من أهل الفرض أو أحدهما ، ولا يبطل البيع ، وحرمة البيع ووجوب السعي مختصان بالمخاطبين بالجمعة ، أما غيرهم كالنساء ، فلا يثبت في حقه ذلك ، وذكر ابن أبي موسى في غير المخاطبين روايتين .

التالي السابق


الخدمات العلمية