صفحة جزء
865 ( وقال إبراهيم بن سعد عن الزهري : إذا أذن المؤذن يوم الجمعة وهو مسافر فعليه أن يشهد )


إبراهيم بن سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف أبو إسحاق الزهري القريشي المدني ، كان على قضاء بغداد ، يروي عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، وأخرج أبو داود في ( مراسيله ) حدثنا قتيبة ، عن أبي صفوان ، عن ابن أبي ذئب ، عن صالح بن أبي كثير أن ابن شهاب خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار . قال : فقلت له في ذلك . فقال : " إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - خرج لسفر يوم الجمعة من أول النهار " ، ورواه ابن أبي شيبة عن الفضل : حدثنا ابن أبي ذئب ، عن ابن شهاب بغير واسطة .

وقال ابن المنذر : اختلف فيه عن الزهري ، وقد روى عنه مثل قول الجماعة ، أي : لا جمعة على مسافر ، كذا رواه الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري .

وقال ابن المنذر : هو كالإجماع من أهل العلم على ذلك ; لأن الزهري اختلف عليه فيه ، وقيل : يحمل كلام الزهري على حالين ، فحيث قال : لا جمعة على مسافر ، أراد على طريق الوجوب ، وحيث قال : فعليه أن يشهد ، أراد على طريق الاستحباب .

وأما رواية إبراهيم بن سعد عنه فيمكن أن تحمل على أنه إذا اتفق حضوره في موضع تقام فيه الجمعة فسمع النداء لها أنها تلزم المسافر .

وقال ابن بطال : وأكثر العلماء على أنه لا جمعة على مسافر ، حكاه ابن أبي شيبة عن علي بن أبي طالب ، وابن عمر ، وأنس بن مالك ، وعبد الرحمن بن سمرة ، وابن مسعود ، ونفر من أصحاب عبد الله ، ومكحول ، وعروة بن المغيرة ، وإبراهيم النخعي ، وعبد الملك بن مروان ، والشعبي ، وعمر بن عبد العزيز ، ولما ذكر ابن التين قول الزهري ، قال : إن أراد وجوبها فهو قول شاذ ، وفي ( شرح المهذب ) : أما السفر ليلها يعني ليلة الجمعة قبل طلوع الفجر فيجوز عندنا ، وعند العلماء كافة إلا ما حكاه العبدري عن إبراهيم النخعي . قال : لا يسافر بعد دخول العشاء من يوم الخميس حتى يصلي الجمعة ، وهذا مذهب باطل لا أصل له ، انتهى .

قلت : بل له أصل صحيح رواه ابن أبي شيبة عن أبي معاوية ، عن ابن جريج ، عن عطاء ، عن عائشة ، قالت : " إذا أدركتك ليلة الجمعة فلا تخرج حتى تصلي [ ص: 205 ] الجمعة " .

وأما السفر قبل الزوال فجوزه عمر بن الخطاب ، والزبير بن العوام ، وأبو عبيدة بن الجراح ، وعبد الله بن عمر ، والحسن ، وابن سيرين ، وبه قال مالك ، وابن المنذر ، وفي ( شرح المهذب ) : الأصح تحريمه ، وبه قالت عائشة ، وعمر بن عبد العزيز ، وحسان بن عطية ، ومعاذ بن جبل .

وأما السفر بعد الزوال يوم الجمعة إذا لم يخف فوت الرفقة ، ولم يصل الجمعة في طريقه ، فلا يجوز عند مالك وأحمد وجوزه أبو حنيفة .

التالي السابق


الخدمات العلمية