صفحة جزء
1005 ( باب صلاة النساء مع الرجال في الكسوف )
أي هذا باب في بيان صلاة النساء مع الرجال في صلاة الكسوف .

وقال بعضهم: أشار بهذه الترجمة إلى رد قول من منع ذلك، وقال: يصلين فرادى، وهو منقول عن الثوري والكوفيين .

قلت: إن أراد بالكوفيين أبا حنيفة وأصحابه، فليس كذلك ; لأن أبا حنيفة يرى بخروج العجائز فيها غير أنهن يقفن وراء صفوف الرجال .

وعند أبي يوسف ، ومحمد : يخرجن في جميع الصلوات لعموم المصيبة، فلا يختص ذلك بالرجال . وروى القرطبي ، عن مالك : إن الكسوف يخاطب به من يخاطب بالجمعة . وفي " التوضيح ": ورخص مالك ، والكوفيون للعجائز، وكرهوا للشابة . وقال الشافعي : لا أكره لمن لا هيئة له بارعة من النساء ولا للصبية شهود صلاة الكسوف مع الإمام، بل أحب لهن ونحب لذات الهيئة أن تصليها في بيتها . ورأى إسحاق أن يخرجن، شبابا كن أو عجائز، ولو كن حيضا، وتعتزل الحيض المسجد، ولا يقربن منه .

التالي السابق


الخدمات العلمية