صفحة جزء
1050 134 - حدثنا يحيى بن سليمان قال: حدثني ابن وهب قال: حدثني عمر بن محمد أن حفص بن عاصم حدثه قال: سافر ابن عمر رضي الله عنهما فقال: صحبت النبي - صلى الله عليه وسلم - فلم أره يسبح في السفر. وقال الله جل ذكره: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة
مطابقته للترجمة ظاهرة.

( ذكر رجاله ) وهم خمسة:

الأول: يحيى بن سليمان بن يحيى أبو سعيد الجعفي الكوفي ، سكن مصر ومات بها سنة ثمان ويقال سنة سبع وثلاثين ومائتين، وقد مر ذكره في كتاب العلم.

الثاني: عبد الله بن وهب ، وقد مر غير مرة.

الثالث: عمر بن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب العسقلاني ، كان ثقة جليلا مرابطا، من أطول الرجال، مات بعد سنة خمس وأربعين ومائة.

الرابع: حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب ، مر في "باب الصلاة بعد الفجر".

الخامس: عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهم.

( ذكر لطائف إسناده ) فيه التحديث بصيغة الجمع في موضعين وبصيغة الإفراد في موضعين، وفيه السؤال، وفيه القول في أربعة مواضع، وفيه أن شيخه من أفراده وهو كوفي، وابن وهب مصري، وعمر بن محمد مدني نزل [ ص: 144 ] عسقلان ، وحفص بن عاصم أيضا مدني رحمه الله.

( ذكر تعدد موضعه ومن أخرجه غيره ) أخرجه البخاري أيضا عن مسدد عن يحيى بن سعيد ، وأخرجه مسلم في "الصلاة" عن القعنبي عن عيسى بن حفص ، وعن قتيبة عن يزيد بن زريع عن عمر بن محمد به، وأخرجه أبو داود فيه عن القعنبي به، وأخرجه النسائي فيه عن نوح بن حبيب عن يحيى بن سعيد به، وأخرجه ابن ماجه عن أبي بكر بن خلاد عن أبي عامر العقدي عن عيسى به، يزيد بعضهم على بعض.

( ذكر معناه وما يستنبط منه ):

قوله: " فلم أره يسبح " أي: لم أر النبي - صلى الله عليه وسلم - حال كونه يسبح، أي: يتنفل بالنوافل الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، وقال الترمذي : اختلف أهل العلم بعد النبي - صلى الله عليه وسلم -، فرأى بعض أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يتطوع الرجل في السفر ، وبه يقول أحمد وإسحاق ، ولم تر طائفة من أهل العلم أن يصلي قبلها ولا بعدها، ومعنى من لم يتطوع في السفر قبول الرخصة، ومن تطوع فله في ذلك فضل كثير، وقول أكثر أهل العلم يختارون التطوع في السفر، وقال السرخسي في "المبسوط" والمرغيناني : لا قصر في السنن، وتكلموا في الأفضل، قيل الترك ترخصا وقيل الفعل تقربا، وقال الهندواني : الفعل أفضل في حال النزول، والترك في حال السير، قال هشام : رأيت محمدا كثيرا لا يتطوع في السفر قبل الظهر ولا بعدها ولا يدع ركعتي الفجر والمغرب، وما رأيته يتطوع قبل العصر ولا قبل العشاء، ويصلي العشاء ثم يوتر.

التالي السابق


الخدمات العلمية