صفحة جزء
1140 (وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يستعين الرجل في صلاته بما شاء من جسده).


قيل: لا مطابقة بين هذا الأثر والأثرين اللذين بعده وبين الترجمة; لأنه قيد الترجمة بقوله: (إذا كان من أمر الصلاة) والآثار مطلقة (وأجيب) بأنه وإن كانت الآثار مطلقة فهي مقيدة في نفس الأمر، معلوم ذلك من الخارج; لأن العمل بإطلاقها يؤدي إلى جواز العبث، وهو غير مراد لأحد. (فإن قلت): الترجمة مقيدة باليد، وأثر ابن عباس بالجسد، واليد جزء منه ؟ (قلت): إذا جازت الاستعانة باليد لأجل أمر الصلاة فكذلك جازت بما شاء من جسده قياسا عليها.

التالي السابق


الخدمات العلمية